إذا جهر في الركعة الثالثة سهواً ، هل يلزمه سجود السهو؟
السؤال :
صلينا مع إمام في أحد الأيام ، فنسي وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة ، وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو ، فما حكم التسبيح؟ وما حكم عدم سجود الإمام؟
الجواب :
الحمد لله
"السنة السر في الثالثة والرابعة في العشاء ، والثالثة في المغرب ، فهذا سنة ، فلو
جهر لا يضر ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُسمع بالآية أحياناً في السرية .
فالأفضل للإمام أنه لا يجهر ، بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو جهر
ونبهه المأموم فلا بأس ، إذا نبهه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة فلا بأس ،
ولا يلزمه السجود ؛ لأن الجهر والإخفاء سنتان والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما
تبطل به الصلاة ، فإذا كان أمر يبطل الصلاة وجب سجود السهو كما لو زاد سجدة أو زاد
ركوعاً أو زاد قياماً ، هذا ينبه وإذا تعمد تبطل الصلاة ، وإذا كان ما تعمد يسجد
للسهو .
أما
الجهر في الثالثة في المغرب وفي الثالثة والرابعة في العشاء فهذا لا يوجب سجود
السهو ، لكن تنبيهه حسن ، كون المأموم ينبهه فيقول : سبحان الله ، حتى ينتبه الإمام
إلى السنة فهذا مشروع ، وإن كان سجد للسهو فهذا حسن ولكن لا يلزمه ، لأن الجهر ليس
بمحرم" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور
على
الدرب" (2/852) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/852) .