هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟.
الحمد لله
الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين
لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه
لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض
إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله
عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : "
المرأة عورة "
وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن
هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم
يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى
أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص
، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط
بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس
، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق
فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: 57.