لي قريب مولع بالقنص ، وهو شخص لا يصلي ، فهل يجوز لي أكل ما يقتنصه ، مع العلم أنه قد لا يذكر اسم الله قبل القنص ؟
الحمد لله
أولاً : سبق في جواب السؤال رقم (2182)
بيان حكم تارك الصلاة ، وأن تاركها كافر .
وعليك بالاجتهاد في نصح قريبك ، وتذكيره بخطر ترك الصلاة ، وعظم جرم ذلك ،
وللاستفادة راجع جواب السؤال (47425)
، ففيه بيان الطريقة لدعوة تارك الصلاة ، فإن أعرض بعد إقامة الحجّة عليه ، فإنك
تفارقه وتهجره ؛ حتى لا يؤثر فيك .
وانظر جواب السؤال رقم (4420)
.
ثانياً :
يشترط لحِلِّ الصيد أن يكون الصائد ممن تحل ذبيحته ، بأن يكون مسلماً أو كتابياً ،
فلا يحل صيد المشرك والمجوسي والشيوعي الملحد والمرتد ونحو ذلك .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (6/218) : " يشترط في الصيد أَنْ يَكُونَ
الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ ، أَيْ : مِمَّنْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ ؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ )
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
, وَالصَّائِدُ بِمَنْزِلَةِ الْمُذَكِّي فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَهْلِيَّةُ "
انتهى بتصرف
.
فعلى هذا ؛ لا يحل لك الأكل مما صاده قريبك ؛ وذلك لأن تارك الصلاة كافر مرتد ، فلا
تحل ذبيحته ولا صيده .
والله أعلم