حكم تكرار العمرة من مكة ، وحكم طواف الإفاضة للحائض
أنوي الحج هذا العام ، وكما يعلم الجميع ليس من السهل الحصول عليه ؛ لتكاليفه ؛ ووجود القرعة ، وأريد أن أستفيد من الحج إلى أقصى مدى ، حيث أنني أنوي أن أجري العمرة عدة مرات لأبي ، وجدي ، وعمي ، وعمتي ، الذين ماتوا قبل أن أولد ولم يحجوا .
وسؤالي :
أني إذا أحرمت بالتمتع ، وأجريت العمرات : لا أستطيع إجراء طواف الحج لوجود عذر شرعي ما بين 9 و 17 ذي الحجة ، ويوم 17 يجب أن أذهب إلى المدينة مع البعثة ، علماً بأني مع زوجي ، هل أنوي أقرن وأجري العمرات ولا حرج عليَّ ؟ .
الحمد لله
أولاً:
اختلف أهل العلم في حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة ، والصحيح : أنها لا تشرع ،
وأنه لا يجوز الإتيان بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة ، ومن دخل مكة ليعتمر فلا
يشرع له تكرارها لا عن نفسه ، ولا عن غيره ، إلا أن يخرج من مكة بغير قصد الرجوع
إليها بعمرة ، فيجوز له إن دخلها ثانية أن يعتمر عن نفسه ، أو عمن لم يعتمر من
أقربائه أو أهله ، وما يفعله الآن كثيرون من تكرار العمرة في السفرة الواحدة ليس من
هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم ، وهم الذين كانوا
يبذلون الجهد للوصول لمكة المكرمة ، ويحدوهم الشوق للاعتمار ؛ لما له من أجر جزيل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
قال أبو طالب : قلت لأحمد قال طاوس : " الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون أو
يعذبون " ، قيل له : لم يعذبون ؟ قال : لأنه ترك الطواف بالبيت ، ويخرج إلى أربعة
أميال ، ويخرج ، إلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف ، وكلما طاف بالبيت
كان أفضل من أن يمشي في غير شيء " .
فقد أقرَّ أحمد قول طاوس هذا الذي استشهد به أبو طالب لقوله ، رواه أبو بكر في
الشافي .
" مجموع الفتاوى " ( 26 / 265 ) .
وقال – رحمه الله - :
مثل أن يعتمر من يكون منزله قريباً من الحرم كل يوم ، أو كل يومين ، أو يعتمر
القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان ، في الشهر خمس عمَر ، أو ست عمَر ،
ونحو ذلك ، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين : فهذا مكروه
باتفاق سلف الأمة ، لم يفعله أحدٌ من السلف ، بل اتفقوا على كراهيته ، وهو وإن كان
استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد : فليس معهم في ذلك حجةٌ أصلاً إلا
مجرد القياس العام ، وهو أن هذا تكثيرٌ للعبادات أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة
، ونحو ذلك .
" مجموع الفتاوى " ( 26 / 270 ) .
وقال ابن القيم – رحمه الله - :
ولم يكن في عُمَره عمرةٌ واحدةٌ خارجا من مكة ، كما يفعل كثير من الناس اليوم ،
وإنما كانت عمَرُه كلُها داخلاً إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة ،
لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً ، فالعمرة التي فعلها رسول
الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة ، لا عمرة من كان بها فيخرج
إلى الحل ليعتمر ، ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قط ، إلا عائشة وحدها بين سائر من
كان معه ؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت
قارنة ، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها ،
فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين - فإنهن كن متمتعات ، ولم يحضن
، ولم يقرنَّ - وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم ؛
تطييباً لقلبها ، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ، ولا أحدٌ ممن كان معه .
" زاد المعاد " ( 2 / 89 ، 90 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
ما هي المدة المحددة بعد أخذ العمرة، أتى شخص بعد أسبوع مثلاً، اعتمر قبل أسبوع،
فهل يعتمر الآن ؟
فأجاب : ذكر الإمام أحمد رحمه الله حدّاً مقارباً ، قال رحمه الله : إذا حمم رأسه ،
أي : إذا اسود رأسه بعد حلقه فإنه يأخذ العمرة ؛ لأن العمرة لا بد فيها من تقصير أو
حلق ، ولا يتم ذلك إلا بعد نبات الشعر ، وأما ما يفعله بعض الناس اليوم في رمضان ،
أو في أيام الحج من تكرار العمرة كل يوم : فهذا بدعة ، وهم إلى الوزر أقرب منهم إلى
الأجر ، فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا لهؤلاء أن ذلك أمر محدَث ، وأنه بدعي ،
فليسوا أحرص من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولا من الصحابة ، ورسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في مكة تسعة عشرة يوماً في غزوة الفتح ولم يحدِّث
نفسه أن يخرج ويعتمر ، وكذلك في عمرة القضاء أدى العمرة وبقي ثلاثة أيام ، ولم
يعتمر ، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 72 / السؤال رقم 20 ) .
وينظر خلاف العلماء في حكم تكرار العمرة في السنَة الواحدة : جواب السؤال رقم : (
109321 ) .
ثانياً:
الأصل فيمن أصابها الحيض أنها تمتنع عن الطواف بالبيت ، فإذا كانت طافت طواف
الإفاضة : فإنها تنفر ، ويسقط عنها طواف الوداع ، وإن لم تكن قد طافت طواف الإفاضة
: فإنه يجب عليها الانتظار حتى تطهر ثم تطوف بالبيت ، ووجودها في قافلة ليس بعذرٍ
لترك الطواف ، أو للطواف على حالها ، إن كان يمكنهم انتظارها ، أو كان يمكنها تأخير
الخروج من مكة برفقة وليها .
وينبغي التفريق بين من يمكنها الرجوع إلى مكة لأداء ذلك الطواف ، وبين من لا يمكنها
ذلك إلا بحرج شديد ، فمن كانت قريبة الدار من مكة ، أو كان يمكنها الرجوع لمكة
لأداء ما عليها من طواف الإفاضة : فإنه يمكنها النفير مع قافلتها – إن لم تستطع
البقاء في مكة – على أن ترجع لأداء ذلك الطواف ، وبشرط أن لا يقربها زوجها – إن
كانت متزوجة - ؛ لأنها لم تحل التحلل الأكبر ، فترجع لمكة ، وتطوف طواف الإفاضة ،
وتُنهي بذلك حجها .
وأما من لا يمكنها البقاء في مكة ، ولا الرجوع إليها إلا بحرج شديد : فإنه يجوز لها
الطواف على حالها ، فتغتسل ، وتشد على نفسها ثياباً تمنع نزول الدم ، ثم تطوف طواف
الإفاضة .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 14217
) .
وينظر جواب السؤال رقم ( 20465
) في حيض المرأة في العمرة .
والله أعلم