اختلفت أنا وبعض أصدقائي في نقاش دار بيننا حول تحريم ما يضر ، وكان الدخان هو موضوع النقاش ، واستدللت بالآية الكريمة ( ويحرم عليهم الخبائث ) ، وقلت : كل ما يضر محرم ، فقالوا : إذاً الشاي والقهوة والكولا والسكر والماء كلها محرمة ؛ لأن كثرة شرب الماء قد تسبب الموت خنقاً ، وتناول السكَّر بكميات كبيرة جدّاً قد يرفع سكر الدم مسبباً صدمة قد تسبب الوفاة ، وكل شيء قد يتناول بكثرة وهو حلال حتماً سيسبب الضرر ، فما هو الحد في تحريم تناول مسببات الضرر ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
سبق الكلام على حرمة التدخين ، وبيان أسباب تحريمه في جوابي السؤالين : (
9083 ) و (
10922 ) .
ولا ينبغي لأحدٍ أن يجادل في كون الدخان من الخبائث ، فهو خبيث الرائحة ، وخبيث
الأثر على صاحبه وعلى من جاوره ، ولا يَختلف الأطباء في أن الدخان ضارٌّ بالبدن ،
وما كان كذلك : فهو من الخبائث ، ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ليحل
الطيبات ، ويحرِّم الخبائث .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
"يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ
لَهُمْ ) من الأطعمة ؟
( قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) وهي كل ما فيه نفع ، أو لذة ، من غير ضرر
بالبدن ، ولا بالعقل ، فدخل في ذلك جميع الحبوب ، والثمار ، التي في القرى ،
والبراري ، ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر ، وجميع حيوانات البر ، إلا ما استثناه
الشارع ، كالسباع ، والخبائث منها .
ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث ، كما صرح به في قوله تعالى : (
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )"
انتهى .
" تفسير السعدي " ( ص 221 ) .
وقد صدرت فتاوى متعددة من العلماء بحرمة الدخان .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"شرب الدخان حرام ؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة ؛ ولأنه من الخبائث ؛ ولأنه إسراف ،
وقد قال تعالى : ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )"
انتهى .
الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن
غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 178 ، 179
) .
وقالوا – أيضاً - :
"شرب الدخان حرام ؛ لأنه من الخبائث ، وقد حرم الله ورسوله الخبائث ، وقال تعالى في
صفة النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )" انتهى .
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 179 ، 180
) .
وبهذا يتبين أن الاستدلال بقوله تعالى : ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )
على تحريم الدخان استدلال صحيح .
ولا يُختلف في كون الدخان مما يسبب الضرر لشاربه ، بل لمن كان بجانبه ممن يستنشق
ذلك الدخان المتصاعد من " السيجارة " ، والقاعدة الشرعية هي أن كل ما ثبت ضرره فإنه
يكون حراماً .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"الدليل على تحريم ما فيه مضرة : من القرآن ، والسنَّة :
فمن القرآن : قال الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
) البقرة/ 195
، وقال عزّ وجل : ( وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ )
النساء/ 29 ، والنهي عن قتل النفس
نهيٌ عن أسبابه أيضاً ، فكل ما يؤدي إلى الضرر : فهو حرام .
وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وربما يستدل له أيضاً
بقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) المائدة/
6 ، ووجه ذلك : أن الله تعالى أوجب
التيمم على المريض حمايةً له عن الضرر ، فعدل به عن الماء الذي قد يتضرر باستعماله
في البرد والمرض ونحوهما إلى التيمم" انتهى
.
" الشرح الممتع " ( 15 / 12 ، 13 ) .
والدخان لا يُختلف اليوم في أنه ضار .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
"وكذلك الدخان ، فإنه ضارٌّ في عينه ، وضرره مُجمعٌ عليه بين الأطباء اليوم ، لا
يَختلف في ذلك اثنان منهم ؛ لما يشتمل عليه من المواد السامة ، المفسدة للدم"
انتهى .
" الشرح الممتع " ( 15 / 10 ) .
ثانياً :
أما تمثيل المناقش لك الدخان بأطعمة وأشربة مباحة قد يتضرر الإنسان إذا أكثر منها :
فهي حجة غير صحيحة ، لأن هذه الأطعمة مباحة نافعة من حيث الأصل ، وإنما تكون مضرة
في أحوال معينة ، كما لو أكثر منها .
والقاعدة السابقة : أن كل مضر فهو محرم ، ينطبق عليها في هذه الحالة أيضاً ، فلا
يجوز لأحد أن يكثر من شرب الماء أو أكل التمر ـ مثلاً ـ حتى يضره ذلك .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"والضارُّ في غيره : مثل أن يكون هذا الطعام لا يلتئم مع هذا الطعام ، بمعنى أنك
إذا جمعتَ بين الطعامين : حصل الضرر ، وإذا أكلتهما على انفرادٍ لم يحصل الضرر ،
ومن ذلك الحمْية للمرضى ، فإن المريض إذا حُمي عن نوع معينٍ من الطعام ، وقيل له :
إن تناوله يضرك : صار عليه حراماً ... .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وإذا خاف الإنسان من الأكل أذًى أو تخمة : حَرُمَ
عليه " .
فإذا قال الإنسان : أنا إذا ملأتُ بطني من هذا الطعام : فإنه سيحتاج إلى ماء ، فإذا
أضفتُ إليه الماء : فلا أكاد أمشي ، وأتأذى ، فإن جلست : تأذيت ، وإن ركعتُ : تأذيت
، وإن استلقيت على ظهري : تأذيت ، وإن انبطحت على بطني : تأذيت ، وفي هذا يقول شيخ
الإسلام : " إذا خاف الأذية : فإنه يحرم عليه الأكل " ، وما قاله رحمه الله : صحيح
؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يؤذيه ، أو يلبس ما يؤذيه ، أو يجلس على ما
يؤذيه ، حتى الصحابة رضي الله عنهم في السجود ، كانوا إذا أذاهم الحر يبسطون ثيابهم
، ويسجدون عليها ؛ لئلا يتأذوا ؛ ولأجل أن يطمئنوا في صلاتهم .
وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام خوف الأذية والتُّخمة ممَّا ضرره في غيره ، وهو الإكثار
، يعني هو بنفسه ليس بضار ، لكن الإكثار منه يكون ضاراً مؤذياً ، حتى وإن لم يتضرر
، لكن الظاهر لي من الناحية الطبية أنه يتضرر ؛ لأن المعدة إذا ملأتها سوف تتأذى
وتتعب ... .
وقد قيل : إن من الأمور المهلكة : إدخال الطعام على الطعام ، فإذا صح ذلك كان –
أيضاً – حراماً ؛ لأن الله يقول : ( وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) النساء/ 29 .
ولا يبعد أن يكون هذا صحيحاً ، وهو أمر مجرَّب"
انتهى .
" الشرح الممتع " ( 15 / 9 - 11 ) .
وقال رحمه الله :
"لو قيل لرجل مصاب بالداء السكري : لا تأكل التمر ، ولا الحلوى : صار التمر ،
والحلوى حراماً عليه ؛ لأنها تضره ، ووجب عليه اجتنابها ، وهي حلال للآخرين"
انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 229 / السؤال
رقم 2 ) .
وبهذا يتبين خطأ قياس صاحبك المباح من الطعام والشراب على الدخان المحرَّم .