الجواب :
الحمد لله :
فإن
من المعلوم أن الشريعة الإسلامية لم تحدد للمرأة لباساً معيناً يلزمها الاقتصار
عليه ، بل يجوز لها لبس ما تشاء من أنواع الألبسة بشرط أن يكون ساتراً ، واسعاً
فضفاضاً ، لا يشف عن شيء من العورة ، ولا يشبه شيئا من ألبسة الرجال .
وقد
سبق بيان شروط لباس المرأة في السؤال رقم (6991)
، وما تلبسه أمام النساء والمحارم في السؤال (34745)
، (6569).
واللباس " البنجابي" لباس معروف وقديم ، تلبسه نساء باكستان وأفغانستان وغيرهن .
ولا
حرج على المرأة من لبسه أمام النساء والمحارم إذا توفرت فيه الشروط السابقة ، على
أن تكون " البلوزة " التي فوقه واسعة وطويلة تصل إلى الركبة على الأقل.
وقد
توسع بعض النساء في هذا الباب كثيراً حتى تساهلن في هذه الشروط ، فوجد من أنواع "
البنجابي " ما هو ضيق ، وشفاف ، وغير ساتر ، وما له فتحات من فوق الركبة ..وما إلى
ذلك ، وكل هذا مما لا يجوز للمرأة المسلمة لبسه ، والأولى لها أن تحرص على لباس أهل
بلدها .
قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع
الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي
يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة ".
انتهى
من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/234).