السؤال :
امرأة حلفت على ألا تدخل بيت ابنها من بعد وفاة والده وأرادت الأم شراء البيت ، والابن موافق فهل للأم شراء البيت والسكن فيه؟ وإن كان لا يجوز فهل هناك كفارة؟
الجواب:
الحمد لله
"لا
مانع من شرائها البيت إذا سمح مالكوه بالبيع ، وإذا دخلته بعد الشراء فليس عليها
كفارة لأنه صار بيتها ، وليس بيت ولدها ، فإذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه فعليها
كفارة يمين ، سواء كان بيتا بالملك أو بالأجرة ، و كفارة اليمين : إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، كما نص الله
سبحانه على ذلك في سورة المائدة ، والذي يعطاه المسكين الواحد نصف صاع من قوت البلد
من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غداهم أو عشاهم أو كسا
كل واحد منهم كسوة تجزئه في الصلاة كفى ذلك .
وإذا كان ولدها ساكنا في البيت بعد الشراء ودخلت عليه قبل أن ينتقل فعليها الكفارة
المذكورة ، وبالله التوفيق" انتهى .