الجواب :
الحمد لله
سبق
في موقعنا اختيار القول بتحريم التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح ، وترجيح دخوله
في أحاديث النهي عن التصوير ، وأحاديث ذم المصورين ، وأنهم من أشد الناس عذابا يوم
القيامة .
ولكن مع ذلك : يقرر فقهاؤنا أنه إذا وجدت الحاجة أو الضرورة فلا حرج من التصوير ،
وليس على المصور إثم في ذلك ، فالضرورات تبيح المحظورات .
وقد
سبق في موقعنا فيما يتعلق بجواز التصوير للحاجة أو الضرورة ما يلي :
جواز تصوير المجرمين أو المشبوهين للتعرف عليهم في جواب السؤال رقم :
(34904) .
جواز تصوير الحوادث المرورية التي يظهر فيها أشخاص :
(1747) .
جواز تصوير المريض وعرض الصور في المؤتمرات الطبية :
(10228) .
جواز استعمال الصور والرسوم في تعليم الطب :
(40054) .
جواز اقتناء وحمل العملات الذهبية المشتملة على الصور :
(22390) .
جواز استعمال الصور في تعليم الأطفال :
(13716) .
وبناء عليه ؛ فلا نرى حرجا في استعمال الصور أيضا في تعليم الإسعافات الأولية ،
وكذلك في التحذير من أخطار التدخين ، أو لنشر فظائع الاحتلال الصهيوني وجرائمه في
فلسطين المحتلة ، مع محاولة تجنب تصوير الوجه ما أمكن ، أو طمسه ، وكذلك يتعين تجنب
صور النساء .
والله أعلم .