هل يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بسبب قيامه بالغسيل الكلوي؟
السؤال :
إني رجل مصاب بفشل كلوي ، وأقوم بغسيل ثلاث مرات في الأسبوع .
هل تجوز الصلاة على مكينة الغسيل بدون الوضوء ، وإذا كان لا يجوز فإنه يأتي وقت الظهر والعصر ونحن على مكينة الغسيل ، وبعض الأحيان نكون مرهقين من الغسيل فنجلس نرتاح قليلاً حتى وقت صلاة المغرب فنصليها جميعاً ، فهل يصح ذلك؟
الجواب :
الحمد لله
"الواجب على المريض أداء الصلاة في وقتها قبل إجراء الغسيل أو بعده إن تمكن من ذلك
، إذ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا أداؤها قبل دخول وقتها ، فإن كان الغسيل
يستغرق بقية وقت الصلاة بحيث لو أخرها بعد الغسيل خرج وقتها ، فإنه يصليها في أول
وقتها إن أمكن وما يجمع معها إن لم يمكن أن يصلي الصلاة الثانية في وقتها ، أو يشق
عليه أداؤها بعد الغسيل ، فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم [في] وقت الظهر ، وكذلك
يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم .
أما
إن كان الغسيل قبل دخول وقت الصلاة أو في أوله ولا يتمكن فيه من أداء الصلاة فإنه
يؤخرها بعد الغسيل فيصليها مع ما بعدها إن كانت تجمع معها ، فيصلي الظهر مع العصر
جمع تأخير ، ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير ؛ لأنه في حكم المريض ، فإن دعت
الضرورة إلى إجراء الغسيل قبل التمكن من أدائها في وقتها ولا ينتهي الغسيل إلا بعد
خروج وقتها وليست ممن تجمع إلى ما بعدها ، كمن أجرى الغسيل بعد دخول وقت العصر أو
قبل دخول الفجر فإنه يجوز له أن يؤخرها ، فيقضيها بعد الغسيل ، ولو بعد خروج وقتها
للضرورة ؛ لقول الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ،
وقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة/286 ، ولأن
النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل يوم الأحزاب بقتال المشركين عن صلاة العصر أخرها
إلى ما بعد المغرب ثم صلى المغرب بعدها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح
الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/107 – 109) .
"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/107 – 109)