الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كانت الوالدة : قد أُكرهت على الجماع في رمضان
من قِبل زوجها ، فلا كفارة عليها ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ
اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا
عَلَيْهِ ) . رواه ابن ماجة (2043) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
أما إذا كانت طاوعته فعليها القضاء والكفارة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في حكم المجامع
في رمضان :
"الواجب عليه عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بر (قمح) ، وعليه قضاء
اليوم بدلا عن ذلك اليوم ، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل ، وإن
كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 / 302) .
وإذا كانت الكفارة واجبة عليها فقد ذكرت أنها لا
تستطيع الصيام ، وحينئذ يكفيها أن تطعم ستين مسكيناً
وانظر جواب السؤال رقم (1672) لمعرفة كفارة الجماع
في نهار رمضان .
ثانياً :
بالنسبة للوالد فقد كان الواجب عليه أن يصوم شهرين
متتابعين ، ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه بالجماع ، وحيث إنه قد مات ولم يفعل ،
فإما أن يتبرع أحد بالصيام عنه ، فيصوم شهرين متتابعين ، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه مسلم (1147) .
ولا يجوز تقسيم الشهرين على أكثر من واحد ، بل
يشترط أن يصومها شخص واحد حتى يصدق على أنه صام شهرين متتابعين .
أو تطعموا عنه عن كل يوم مسكيناً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين ، فإما أن
ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً " انتهى .
"الشرح الممتع" (6/453) .
وقال أيضا :
"ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه
صيام فرض رمضان أو نذر أو كفارة فإن وليه يصوم عنه يعني إذا شاء" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (199/20) .
وقال الشيخ السعدي رحمه الله :
"من مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَان ، وقد
عُوفِيَ وَلَم يَصُمه : فإِنه يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنهُ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينٌ ،
بعَدَدِ مَا عِلِيهِ .
وعِندَ الشَّيخ تَقِيُ الدِّين [ابن تيمية] : إنْ
صِيمَ عَنْهُ أيضًا أَجزَأَ ، وَهُوَ قوي المأخَذِ " انتهى .
"إرشاد أولى البصائر والألباب" (ص/79) .
وهذا الإطعام واجب في التركة ، فإن تبرع به أحد
وأخرجه من ماله فلا حرج في ذلك .
والله أعلم