الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الإنسان في جماعة وسمع الأذان في أي مسجد فإن الواجب عليه وعلى الجماعة أن
يجيبوا الأذان وأن يتوجهوا إلى المسجد ، ولا يصلوا في محلهم ، ولا حاجة إلى أذان
ولا إلى غيره ، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا أذانه قريباً منهم حيث يمكنهم
الوصول إليه والصلاة معهم .
إذا
كان الأذان بالصوت الطبيعي فإن الغالب أن يكون المسجد قريباً ، أما إذا كان بمكبر
فقد يكون بعيداً ووصلهم الصوت من بعد .
فالحاصل : أن الواجب عليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن .
أما
إن كان بعيداً لا يتيسر الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لبعده ، ولأن الصوت سمعوه
بواسطة المكبر وهو يأتي من بعيد فإنهم يكتفون بهذا الأذان ، وتكفي الإقامة ؛ لأن
المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم بالوقت وقد حصل .
المقصود : أنه تكفيه الإقامة إذا كان ما تيسر له أن يصلي مع الناس لمرض أو لكونه
حارساً أو ما أشبه ذلك ، فيكفيه الأذان ، ويقيم ، أي يأتي بالإقامة فقط ، أما إذا
كان في محل قريب بحيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان ويصلي مع الناس فالواجب على
هؤلاء المستمعين للأذان أن يجيبوا ، للحديث : (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ
يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
.
فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن ، ويتوجه للمسجد أو محل إقامة الجماعة
حتى يكثروا السواد ، وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله عز وجل ، وحتى يحصل الامتثال
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة ، لكن إذا كان هناك مانع من مرض أو
خوف أو كونه حارساً لمال عنده لا يستطيع التوجه ، أو لأن المكان بعيد وسمعوا الصوت
من بعيد بواسطة المكبر ولا يستطيعون الوصول إليه إلا إذا فاتتهم الصلاة ، فيصلون في
مكانهم ويكتفون بالأذان ، فإن أذنوا فلا بأس ، وإن أذنوا أذاناً ثانياً فلا حرج
لأنه خير بلا شك لا سيما مع البعد ، وإن اكتفوا بالأذان فإنه كاف ، وعليهم أن
يقيموا فقط ، أي على هؤلاء المتخلفين لمرض أو لخوف أو ما أشبه ذلك أن يقيموا الصلاة
ويكتفوا بالأذان" انتهى .