السؤال :
أنا أبيع ساعات وغيرها ، فإذا كان مثلاً سعر الساعة مائة وخمسين ريالاً فيأتيني رجل فأبيع عليه بمائة وخمسة وأربعين ريالاً ، ويأتيني آخر فأبيعها بمائة وخمسة وثلاثين ريالاً نقداً ، ويأتيني صديق ، وبحكم الصداقة أعطيها له بمائة وخمسة وعشرين ريالاً ، فهل هذا البيع جائز وفقكم الله ؟
الجواب :
الحمد لله
"الواجب على المؤمن ألا يخدع الناس ، بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس ،
فإذا كان سعر الساعات مائة وخمسين مثل ما يبيع الناس أمثالها ، ولكنه تنازل إلى بعض
الناس إذا ألح ، أو لكونه صديقاً أو قريباً ، لا حرج في ذلك ، كونه يتنازل لبعض
الأصدقاء ويبيع بأقل من السعر المعتاد لا حرج في ذلك .
أما
كونه يغش الناس ، فإذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه ، وإذا رأى الحاذق البصير أعطاه
السعر المعتاد ، هذا لا يجوز له ، بل يجب عليه أن يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الآخر ،
فيبيع بالسعر المعقول للجميع ، لا يغش به أحداً ، ولا يخون به أحداً ، بل يبيع
بالسعر المعروف الذي يبيع به الناس ، حتى لا يخدع الناس ، وإذا ترك لبعض المحبين أو
بعض الأصحاب أو بعض الأقارب شيئاً أو أعطاه هدية بدون ثمن فلا بأس ، هذا إليه .
ولكن لا يتحرى أن يظلم الجهال والذين لا يعرفون الأسعار فيبيع عليهم بأسعار زائدة ،
بل يجب عليه أن يكون سعره مطرداً مثل ما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق ، هذا
هو الواجب عليه ، أما كونه يتنازل لبعض الناس فهذا لا بأس به" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب"(3/1432)