136189



مات وترك أبوين وزوجتين وأولادا وإخوة
السؤال : توفى الأب وله ولد وبنت من الزوجة الأولى ، وبنت من الزوجة الثانية ، والزوجتان موجودتان ، وله أب وأم وإخوة . فكيف يقسم الميراث بين الجميع؟

الجواب :

الحمد لله

 

إذا مات الرجل وترك أباً وأماً وإخوة وزوجتين ، وولداً وبنتاً من الزوجة الأولى ، وبنتاً من الزوجة الثانية ، فإن التركة تقسم كما يلي :

 

للأب السدس ، وللأم السدس أيضا ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ) النساء/11

وللزوجتين الثمن يشتركان فيه ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

ولأولاده من الزوجتين الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

 

ولا شيء للإخوة ؛ لأنهم محجوبون بالأب وبالولد الذكر .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يرث أخٌ ولا أختٌ لأب وأم ، أو لأب ، مع ابن ، ولا مع ابن ابن ، وإن سفل ، ولا مع أب ... أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله..." انتهى من "المغني" (7 /4) .

 

والله أعلم

 


الإسلام سؤال وجواب



 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب©  1997-2009  : 113.32