الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

يسافر من الرياض إلى أهله في الجنوب ثم يحرم من ميقاتهم

144884

تاريخ النشر : 06-02-2010

المشاهدات : 8521

السؤال

أنا الآن في الرياض وقد عزمت ونويت الحج إن شاء الله ونحن هذه الأيام 28-11 في أيام الحج . السؤال : هل يصح أن أتجه الآن إلى أهلي وهم في الجنوب لزيارتهم ومن هنالك أذهب للحج وأحرم من الميقات المخصص لتلك الديار ؟ ومتى ينبغي أن أنوي للحج هل تجب النية قبل دخول أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

يجوز لمن كان في الرياض وقد عزم على الحج أن يزور أهله في الجنوب ، ثم إذا أراد الحج أحرم من ميقاتهم ؛ لما روى البخاري (1524) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) .

فقوله : ( هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) يدخل فيه الصورة المسئول عنها .

ثانيا :

وأما نية الحج فيراد بها أمران :

الأول : العزم على أداء الحج ، فهذه لا وقت لها ، فقد يعزم المسلم على الحج من أول العام ، وقد يعزم عليه قبل الحج بأيام .

وكثير من المسلمين ينوي أنه سيحج العام القادم ، أي قبل الحج بعام ، وهذا لا حرج فيه ، بل هو من الأمور المستحسنة ، لما فيه من العزم على فعل الخير .

الثاني : يراد بالنية الدخول في النسك ، فهذا لا يشرع إلا في أشهر الحج ، لا قبلها ، ويكون عند المرور بالميقات ، وإرادة الدخول في نسك الحج ، بالإحرام والتلبية .

وأشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .

والإحرام بالحج قبل أشهره مكروه ، وفي صحته خلاف .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ( ومن أراد الحج , وقد دخل أشهر الحج , فإذا بلغ الميقات , فالاختيار له أن يغتسل ) قوله : ( وقد دخل أشهر الحج ) . يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهره , وهذا هو الأولى , فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه ; لكونه إحراما به قبل وقته , فأشبه الإحرام به قبل ميقاته , ولأن في صحته اختلافا , فإن أحرم به قبل أشهره صح , وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج , جاز . نص عليه أحمد ، وهو قول النخعي , ومالك ، والثوري , وأبي حنيفة , وإسحاق .

وقال عطاء , وطاوس , ومجاهد , والشافعي : يجعله عمرة ; لقول الله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) تقديره : وقت الحج أشهر , أو أشهر الحج أشهر معلومات . فحذف المضاف , وأقام المضاف إليه مقامه , ومتى ثبت أنه وقته , لم يجز تقديم إحرامه عليه , كأوقات الصلوات " انتهى من "المغني" (3/ 119).

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب