الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

مات وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجة أخرى

145517

تاريخ النشر : 22-05-2010

المشاهدات : 11634

السؤال

توفي رجل وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان من زوجتين أخريين ، وكان هناك بيت لإحدى الزوجتين المتوفيين ، فكيف تقسم البيوت المملوكة له ، والبيت المملوك أصلا لإحدى الزوجتين المتوفيتين ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كانت الزوجتان قد توفيتا قبل وفاة الزوج ، وكان لإحداهما بيت ، فإن البيت يقسم على ورثتها ومنهم زوجها .

وإذا عرف نصيب الزوج من تلك القسمة ، أضيف إلى بقية أملاكه ، ثم قسم على ورثه الأحياء من بعده ، ومنهم زوجته التي مات عنها .

فإذا كان قد ترك زوجة وأربعة أبناء وبنتين فإن التركة تقسم كما يلي :

للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث . قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12

والباقي للأبناء والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11

والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأبناء والبنات ، وهو لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 80 ، وذلك بضرب عدد رؤوسهم في أصلها ، ويكون للزوجة منها 10 ، وللبنت 7 ، وللذكر 14

فإذا عُرفت التركة ، قُسمت كما يلي :

للزوجة : التركة × 10 ÷ 80

ولكل ذكر: التركة × 14 ÷ 80

ولكل بنت: التركة × 7 ÷ 80

والحاصل أن تركة الميت هنا هي : ما تركه الآن ، مضافا إليه نصيبه من بيت زوجته ، ولا يعلم نصيبه من بيت زوجته إلا بمعرفة سائر ورثتها ، وهل لها أبناء أولا ، منه أو من غيره  ، أو لا ؟

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب