الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

الاحتفاظ بالصور في ألبوم للذكرى

145980

تاريخ النشر : 22-02-2010

المشاهدات : 69568

السؤال

اعتنقت الاسلام حديثا ، ومنذ فترة قرأت فى هذا الموقع أنة لا يجوز أخذ ولا رسم الصور بالكائنات التي بها روح ، ولا يجوز تعليقها، وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فية صورة . فماذا عن مجلد للصور التذكارية المرسومة ، أو الفوتوغرافية ؟ فلدى على سبيل المثال مجلد لصورى وأنا طفلة – وأنا الان فى الثانية والثلاثين من عمرى - ولدى عشرون دمية على شكل طائر، والتي احتفظت بها من أجل أطفالى إن شاء الله . فهل يجب علي التخلص منها ، أم لا ؟ على أنني اقتنيتها وأنا نصرانية ؟

الجواب

الحمد لله.

نهنئك على الدخول في الإسلام ، ونحمد الله الذي وفقك وأعانك ، ونسأل الله لك الثبات على الرشد ، والمزيد من فضله وإحسانه .

والأمر كما ذكرت ، لا يجوز رسم ولا تصوير ذوات الأرواح ، كما لا يجوز تعليق هذه الصور ، وأنها تمنع دخول الملائكة ، ولا يجوز كذلك الاحتفاظ بها للذكرى إلا أن تكون الصور على شريط فيديو ، أو مخزونة في جهاز كمبيوتر أو جوال ؛ لأن الصورة الرقمية لا تأخذ حكم الصورة ، ما لم تخرج على شيء ثابت كالورق .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ما حكم لبس الثياب التي فيها صور ؟

فأجاب : لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان ، ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً ، أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ) ، ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون ، وأن من عنده صوراً للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك ، لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم ، وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، والله أعلم " انتهى من "مجلة الدعوة" العدد 1765 / 54.

وينظر في حكم الصور الرقمية : سؤال رقم (102262)

ثانيا :

لا حرج في الاحتفاظ بدمى الأطفال ، أو بيعها والاتجار فيها ؛ لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص الكبار ، وفي الصحيحين عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : ( كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ،َ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي ...الحديث ) رواه البخاري (6130) ومسلم (2440) . و(البنات) أي : العرائس .

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : " وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى جَوَاز اِتِّخَاذ صُوَر الْبَنَات وَاللُّعَب مِنْ أَجْل لَعِب الْبَنَات بِهِنَّ , وَخُصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُوم النَّهْي عَنْ اِتِّخَاذ الصُّوَر , وَبِهِ جَزَمَ عِيَاض وَنَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُور , وَأَنَّهُمْ أَجَازُوا بَيْع اللُّعَب لِلْبَنَاتِ لِتَدْرِيبِهِنَّ مِنْ صِغَرهنَّ عَلَى أَمْر بُيُوتهنَّ وَأَوْلادهنَّ وَقَدْ تَرْجَمَ اِبْن حِبَّان : الإِبَاحَةُ لِصِغَارِ النِّسَاء اللَّعِب باللُّعَب .... وفي رِوَايَة جرير عن هشام : " كُنْت أَلْعَب بِالْبَنَاتِ وَهُنَّ اللُّعَب " أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة وَغَيْره , وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : " قَدِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَة تَبُوك أَوْ خَيْبَر " فَذَكَرَ الْحَدِيث فِي هَتْكه السِّتْر الَّذِي نَصَبَتْهُ عَلَى بَابهَا قَالَتْ : " فَكَشَفَ نَاحِيَة السِّتْر عَلَى بَنَات لِعَائِشَة لُعَب فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَة , قَالَتْ : بَنَاتِي . قَالَتْ : وَرَأَى فِيهَا فَرَسًا مَرْبُوطًا لَهُ جَنَاحَانِ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قُلْت فَرَس . قَالَ فَرَس لَهُ جَنَاحَانِ ؟ قُلْت : أَلَمْ تَسْمَع أَنَّهُ كَانَ لِسُلَيْمَان خَيْل لَهَا أَجْنِحَة ؟ فَضَحِكَ " انتهى مختصرا .
والرواية التي ذكرها ابن حجر عند أبي داود برقم (22813) ، وصححها الألباني في غاية المرام (129) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب