الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم بقاء المرأة مع موظف في غرفة حتى تستلم مستحقاتها

146441

تاريخ النشر : 25-03-2010

المشاهدات : 33734

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تبقى وحيدة في غرفة واحدة مع رجل آخر؟ فعلى سبيل المثال تريد الذهاب إلى السفارة لأخذ بعض المال وستكون مضطرة للتحدث مع الضابط في غرفة بمفردها، علماً أنها ستكون مرتدية للنقاب ، فهل في ذلك حرج؟

الجواب

الحمد لله.

لا تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) رواه البخاري (1862) ومسلم (1341) ، وقوله : (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه الترمذي (1171) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/ 153) إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه. وكذا نقله الحافظ في الفتح (4/ 77) .
 

والخلوة : هي الانفراد ، بحيث يكون الرجل والمرأة في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل الخلوة هي فقط أن يخلو الرجل بامرأة في بيت ما ، بعيداً عن أعين الناس ، أو هي كل خلوة رجل بامرأة ولو كان أمام أعين الناس ؟

فأجابوا : "ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعاً انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه في بيت بعيداً عن أعين الناس فقط ، بل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه ويناجيها ، وتدور بينهما الأحاديث ، ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما ، سواء كان ذلك في فضاء أم سيارة أو سطح بيت أو نحو ذلك ، لأن الخلوة مُنعت لكونها بريد الزنا وذريعة إليه ، فكل ما وجد فيه هذا المعنى ولو بأخذ وعد بالتنفيذ بعد فهو في حكم الخلوة الحسية بعيداً عن أعين الناس" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/ 57) .

وتزول الخلوة بوجود المحرم ، أو وجود امرأة صالحة على الراجح .

قال في "أسنى المطالب" (3/407) : "ويجوز لرجل أجنبي أن يخلو بامرأتين ، لا عكسه ، أي: لا يجوز لرجلين أجنبيين أن يخلوا بامرأة ولو بَعُدَ تواطؤهم على الفاحشة ، كما صرح به النووي في مجموعه ; لأن المرأة تستحيي من المرأة فوق ما يستحي الرجل من الرجل" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا كان هناك من يحمل البنات أو المدرّسات ، لا يركب معه امرأة وحدها أبداً ؛ لأن ذلك خلوة محرمة ، ولكن تركب اثنتان فلا بأس" انتهى من "اللقاء الشهري" (58/1).

وعليه ؛ فإذا احتجت لمقابلة الضابط ولم يكن معك محرم ، فليكن معك امرأة صالحة أثناء المقابلة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب