الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل يجوز إخراج كفارة اليمين لليتامى بدار الأيتام ؟

153980

تاريخ النشر : 16-10-2010

المشاهدات : 26281

السؤال

هل يجوز إطعام اليتامى بدار الأيتام لإخراج كفارة اليمين؟ وهل يجوز اعتبارهم كالفقراء لأنهم ليس لديهم آباء ولا وظائف لكنهم في سعة لأن الكثير من الناس يعطونهم صدقات يوميا؟

الجواب

الحمد لله.


الكفارات تخرج للفقراء والمساكين خاصة ، وهم الذين ليس لديهم من الأموال ما يكفيهم ، فإن كان لديهم ما يكفيهم فلا يجوز إعطاؤهم الكفارة .
قال ابن قدامة رحمه الله في كفارة اليمين :
" َيُعْتَبَرُ فِي الْمَدْفُوعِ إلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ أَوْصَافٍ : أَنْ يَكُونُوا مَسَاكِينَ , وَهُمْ الصِّنْفَانِ اللَّذَانِ تُدْفَعُ إلَيْهِمْ الزَّكَاةُ , الْمَذْكُورَانِ فِي أَوَّلِ أَصْنَافِهِمْ , فِي قوله تعالى : ( إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) وَالْفُقَرَاءُ مَسَاكِينُ وَزِيَادَةٌ ; لِكَوْنِ الْفَقِيرِ أَشَدَّ حَاجَةً مِنْ الْمِسْكِينِ , .......... وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى غَيْرِهِمْ , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ , أَوْ لَمْ يَكُنْ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهَا لِلْمَسَاكِينِ , وَخَصَّهُمْ بِهَا , فَلَا تُدْفَعُ إلَى غَيْرِهِمْ ... " انتهى .
"المغني" (10/3) .
فإذا كان هؤلاء اليتامى عندهم ما يكفيهم من الصدقات التي يدفعها الناس لهم فليسوا فقراء ولا مساكين فلا يجوز دفع الكفارة إليهم ، وإن كان محتاجين فلا حرج من دفعها إليهم .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
في أحد الأيام حلفت يمينا وعملت الكفارة ، حيث أخذت من السوق عشرة أكياس رز ، كل كيس وزنه كيلو ونصف ، وقمت بتوزيع هذه الأكياس على أيتام لكل شخص منهم كيس ، علما بأن الأيتام لا يدخل عليهم دخل شهري ، وإنما يدخل عليهم الضمان الاجتماعي بنهاية كل عام ، وكذلك بعض الصدقات من أهل الخير . هل الكفارة التي عملتها بهذا الشكل صحيحة ؟
فأجابوا :
" إذا كان حال الأيتام كما ذكرت في السؤال فما فعلته مجزئ إن شاء الله عن الكفارة الواجبة عليك ، وكفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق ، وفيها ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام ، فلا يجزئ فيها الصيام إلا لمن عجز عن جميع هذه الثلاثة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /22-23) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
يوجد يتامى يأتيهم زكاة أموال من المسلمين ، وكذلك من الضمان الاجتماعي حتى وصل المال إلى مئة ألف ريال ، فهل عليهم أداء الزكاة بما أنهم أيتام ولا يجدون من يصرف عليهم ؟
فأجاب : " أولا : يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام ، الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الأصناف ، واليتيم قد يكون غنيا ، قد يترك له أبوه مالا يغنيه ، وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به . ولهذا نقول : يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه .
أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء .
ثانيا : وإذا اجتمع عند اليتامى مال فإن الزكاة واجبة فيه ؛ لأنه لا يشترط في الزكاة البلوغ ولا العقل ، فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /1551) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب