الجواب :
الحمد لله
أولا :
الكلام المذكور : رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان" (2/ 31) موقوفا ، مختصرا ، من
طريق أبي بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ
ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : " قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ فِي الذِّمَّةِ : سَمُّوهُمْ وَلَا تُكَنُّوهُمْ، وَأَذِلُّوهُمْ وَلَا
تَظْلِمُوهُمْ، وَإِذَا جَمَعَكُمْ وَإِيَّاهُمْ طَرِيقٌ، فَأَلْجِئُوهُمْ إِلَى
أَضْيَقِهَا " .
وهذا إسناد ضعيف : ضمرة بن حبيب لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فبين
وفاتيهما 97 سنة . انظر "التهذيب" (4/403) .
وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، كما في "التقريب" (2/365) .
ثانيا :
قوله " أذلوهم ولا تظلموهم ولا تتخذوا كاتبا مملوكا ولا محدودا في قذف ولا أحدا ممن
لا تجوز شهادته " على فرض ثبوته عن أحد من الصحابة : فمعنى قوله " أذلوهم ولا
تظلموهم " أي : طبقوا فيهم قول الله تعالى : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) التوبة /29 .
قال ابن كثير رحمه الله :
" أي : ذليلون حقيرون مهانون ، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على
المسلمين ، بل هم أذلاء صَغَرة أشقياء " انتهى من "تفسير ابن كثير" (4 /133) .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله :
" فَلَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ
أَمَرَ بِأَخْذِهَا مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهَا عَنْ يَدٍ صَاغِرًا .. وَسَمِعْت
عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : الصَّغَارُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ
حُكْمُ الْإِسْلاَمِ .. ، وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا بِمَا قَالُوا ،
لِامْتِنَاعِهِمْ مِنْ الْإِسْلاَمِ , فَإِذَا جَرَى عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ , فَقَدْ
أُصْغِرُوا بِمَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنْهُ " انتهى من "الأم" (5/415) .
ويراجع جواب السؤال رقم : (132458)
.
والحاصل أن الذلة المذكورة
في هذا الأثر ، إن صح عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هي أن يلتزم
بأحكام الإسلام ، ما دام يعيش في دار الإسلام ، ويجري عليهم حكم الله فيهم ، مع
أنهم غير مؤمنين بهذا الدين .
وأما الظلم فهو محرم من كل أحد ، على كل أحد ؛ فلا يحل لمسلم ، ولا كافر ، أن يظلم
مسلما ولا كافرا .
وفي خصوص ظلم أهل العهد ، ورد التحذير الشديد ، فقد روى أبو داود (3052) عنه صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : ( أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ
انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ
طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) صححه الألباني في "صحيح أبي
داود" .
ثالثا :
قوله : " ولا تتخذوا كاتبا مملوكا ولا محدودا في قذف ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته "
فهذا لا يخص أهل الكتاب ، وإنما يخص المسلمين .
والكاتب يقوم بكتابة وضبط جلسات القضاء ، تحت إشراف القاضي ، وإعدادها وتنسيقها
لعرضها على القاضي للنظر فيها والحكم ، فهو يعرف الخصومات والإقرارات ، ويطلع على
الشهود ، فلا بد أن يكون أهلا لهذه الأمانة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (33/309) :
" يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا لأِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْتَبَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَغَيْرَهُ ؛ وَلأِنَّ
الْقَاضِيَ تَكْثُرُ أَشْغَالُهُ ، وَيَكُونُ اهْتِمَامُهُ وَنَظَرُهُ مُتَوَجِّهًا
لِمُتَابَعَةِ أَقْوَال الْخُصُومِ ، وَمَا يُدْلُونَ بِهِ مِنْ حُجَجٍ وَمَا
يَسْتَشْهِدُونَ بِهِ مِنَ الشُّهُودِ ، فَيَحْتَاجُ إِلَى كَاتِبٍ يَكْتُبُ
وَقَائِعَ الْخُصُومِ ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْكَاتِبِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا ، عَدْلاً
، عَارِفًا بِكِتَابَةِ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلاَّتِ ، وَيُسْتَحَبُّ فِقْهُهُ ،
وَوُفُورُ عَقْلِهِ وَجَوْدَةُ خَطِّهِ " انتهى .
وقال السرخسي رحمه الله :
" الْكَاتِب يَنُوبُ عَنْ الْقَاضِي فِيمَا هُوَ مِنْ أَهَمِّ أَعْمَالِهِ ، فَلَا
يَخْتَارُ لِذَلِكَ إلَّا مِنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ . وَرُبَّمَا يَحْتَاجُ
الْقَاضِي إلَى الِاعْتِمَادِ عَلَى شَهَادَتِهِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ ، أَوْ
يَحْتَاجُ بَعْضُ الْخُصُومِ إلَى شَهَادَتِهِ ، فَلَا يَخْتَارُ إلَّا مَنْ
يَصْلُحُ لِلشَّهَادَةِ " انتهى من "المبسوط" (16/ 94) .
رابعا :
أما خبر عمر رضي الله عنه ، فروى عبد الرزاق (1611) عن أسلم : " أن عمر حين قدم
الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وقال لعمر : إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت
وأصحابك - وهو رجل من عظماء النصارى - فقال عمر : " إنا لا ندخل كنائسكم من أجل
الصور التي فيها يعني التماثيل " . صححه الألباني في "آداب الزفاف" (ص92) .
فعمر رضي الله عنه ، لم يدخل
الكنيسة أصلا ، من أجل هذه الصور التي يصورونها فيها ، ولكن ذلك لم يمنعه من إجابة
دعوة هذا الرجل ، الذي هو من عظماء النصارى ؛ فقد يكون من وراء إجابة دعوته خير
كثير ، فقد يدخل في دين الله ، ويدخل بسببه في الدين خلق كثير منهم .
إن مراعاة الأحكام الشرعية
شيء ، والبر والإقساط وحسن المعاملة ، شيء آخر ، ولا تعارض بينهما ، وقد كانا
واقعين في حياة المسلمين ، وهما أدبان من أدب الله لعباده .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذاه عاملناه بالتي هي أحسن ، وقمنا بواجب
الإسلام نحوه من بر ونصح وإرشاد ، ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه ؛ رجاء أن
يدخل في دين الإسلام ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من
الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة ، فإن أبى قاتلناه ؛ حتى تكون كلمة الله هي
العليا وكلمة الكفر هي السفلى " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2 /36) .
وراجع لمعرفة ضوابط العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين جواب السؤال رقم : (26721)
.
وللاستزادة راجع جواب السؤال
(59879)
والله تعالى أعلم .