هل من المسموح للنساء وضع المكياج ، وإن كان لا يحتوى على أي مشتقات حيوانية أو مكونات كحولية ؟.
الحمد لله
قال الشيخ محمد
الصالح بن عثيمين :
تجمُّل المرأة
لزوجها في الحدود الشرعيَّة من الأمور التي ينبغي لها أن تقوم به ؛ فإن المرأة كلما
تجمَّلت لزوجها كان ذلك أدعى إلى محبَّته لها وإلى الائتلاف بينهما ، وهذا مقصود
للشارع ، فالمكياج إذا كان يجمِّلها ولا يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج .
ولكني سمعت أن
المكياج يضر بشرة الوجه وأنه بالتالي تتغير به بشرة الوجه تغيُّراً قبيحاً قبل زمن
تغيرها في الكبَر ، وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك ، فإذا ثبت ذلك : كان
استعمال المكياج إما محرَّماً أو مكروهاً على الأقل ؛ لأنَّ كل شيءٍ يؤدي إلى
التشويه والتقبيح فإنه إما محرَّم وإما مكروه .
وبهذه المناسبة
أود أن أذكر ما يسمَّى ( المناكير ) وهو شيءٌ يوضع على الأظفار تستعمله المرأة وهو
له قشرة ، وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلِّي ؛ لأنه يمنع وصول الماء في
الطهارة ، وكل شيءٍ يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ أو المغتسل ؛
لأن الله تعالى يقول : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) المائدة
/
6
، وهذه المرأة إذا كان على أظفارها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدُق عليها
أنها غسلت يدها ، فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل ، وأما من كانت لا
تصلي فلا حرج عليها إذا استعملتْه إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه
لا يجوز لما فيه من التشبه بهم .