ما حكم صرف زكاة المال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء ، وقد توقف بناؤه ؟.
الحمد لله
المعروف عند العلماء كافة ، وهو رأي الجمهور والأكثرين ، وهو كالإجماع من علماء
السلف الصالح الأولين أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك ،
وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم :
الفقراء والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ،
وفي سبيل الله ، وابن السبيل . وفي سبيل الله تختص بالجهاد ، وهذا هو المعروف عند
أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ، ولا في تعمير المدارس ، ولا الطرق
ولا نحو ذلك ، والله ولي التوفيق .