حكم لمس الكتب أو المجلات التي تحتوي على آيات قرآنية للحائض والجنب
أعلم أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء , فهل ينطبق هذا الحكم على الآيات المفردة أو كتب التفسير أو كتب السيرة أو ما شابه؟.
الحمد لله
لا يجوز للمحدث مس الآيات المفردة لأن حكمها حكم
المصحف ، وأما إن كُتب مع الآيات غيرها ككتب التفسير والفقه فالحكم للأغلب ، فإن
كان القرآن الذي فيها أكثر من غيره حرم مسها بغير بوضوء ، وإن كان غير القرآن هو
الأكثر جاز مسها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وما
فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً ، فإن كتب مع القرآن غيره فالحكم
للأغلب ، فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن)
اهـ شرح العدة (1/385)
.