الحمد لله
لا يشترط لثبوت الحكم الشرعي أن يأتي النص عليه بعينه في آية
قرآنية أو حديث نبوي ، فإن المسائل والمستجدات لا نهاية لها ، ولذلك جاء الشرع
بقواعد عامة يدخل تحتها آلاف المسائل ، ويُعرف حكمها ، ومن هذه القواعد العظيمة
قاعدة " سد الذرائع " ، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في " إعلام الموقعين " تسعاً
وتسعين دليلاً من الكتاب والسنة على ثبوتها وصحتها ، ومعنى " سد الذرائع " أن كل ما
كان وسيلة للوقوع من شيء محرم فإنه يمنع ، ولو كان مباحاً من الأصل .
ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد أوصدت الأبواب التي تؤدي
إلى الوقوع في الفاحشة – سواء كانت الزنا أو ما شذ منها كاللواط والسحاق – ومن هذه
الأبواب :
تحريم نظر الرجال للنساء وعكسه ، وتحريم خلوة الرجل بالمرأة
الأجنبية عنه ، ومصافحتها ، وتحريم سفر المرأة وحدها ، ومثل ذلك أيضاً : ما جاءت به
الشريعة في إيصاد أبواب الفواحش الشاذة بين الذكران بعضهم مع بعض ، وبين النساء
بعضهن مع بعض ، فحرَّمت نظر المرأة لعورة المرأة ، والرجل لعورة الرجل ، وحرمت
النوم في فراش واحد وتحت لحاف واحد ، وحرَّمت النظر والمس والتقبيل إذا كان بشهوة ،
حتى لو كان بين امرأة وأخرى ، أو رجل وآخر .
فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى
عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي
الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى
الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) . رواه مسلم ( 338 )
.
كما جاءت أقوال العلماء واضحة بينة في هذا الباب حتى بين المحارم
، فمنعوا من تقبيل الأب لابنته على فمها ، ومن باب أولى منع تقبيل الأخ لأخته على
فمها ، فضلاً عن سائر الأقارب .
سئل الإمام أحمد يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال : إذا قدم من سفر
ولم يخَف على نفسه .
قال ابن مفلح : ولكن لا يفعله على الفم أبدا , الجبهة أو الرأس .
" الآداب الشرعية " ( 2 / 256 ) .
فانظر تقييدات الإمام أحمد في تقبيل المحارم :
الأول : أن تكون هناك مناسبة ، كسفر .
الثاني : أمن الفتنة .
وقد وضع ابن مفلح رحمه الله قيداً مهماً وهو أن لا يكون التقبيل
على الفم ، بل على الجبهة أو الرأس ؛ لأن الفم مكان تقبيل الشهوة ، وليس تقبيل
العطف والأبوة والأخوة ، وهو واضح لمن تأمله .
وفي " الإقناع " ( 3 / 156 ) :
" ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف على
نفسه ، لكن لا يفعله على الفم ، بل الجبهة والرأس " انتهى .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 130 ) :
" لا يجوز للرّجل تقبيل فم الرّجل أو يده أو شيء منه ، وكذا
تقبيل المرأة للمرأة ، والمعانقة ومماسّة الأبدان ، ونحوها ، وذلك كلّه إذا كان على
وجه الشّهوة ، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء ... .
أمّا إذا كان ذلك على غير الفم ، وعلى وجه البرّ والكرامة ، أو
لأجل الشّفقة عند اللّقاء والوداع ، فلا بأس به كما يأتي " انتهى
.
فإذا كانت هذه أقوال علمائنا وأئمتنا في تقبيل ذوات المحارم
كالابنة : فكيف سيجيزون تقبيل الأجنبية للأجنبية من فمها يوميّاً من غير سفر ولا
طول غياب ؟!
وفي جواب السؤال رقم (
60351 ) تفصيل مهم حول حكم "
التقبيل اليومي بين طالبات المدارس " ، وما قيل هناك في المنع أولى أن يقال في
التقبيل على الفم .
وننبه إلى أننا لم نجد الحديث المذكور في السؤال أنه كان النبي
صلى الله يعض لسان زيد بن حارثة ، ولا ندري مصدره .
وفي الترمذي ( 2732 ) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :
قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ .
لكنه حديث ضعيف ، ضعفه الألباني في " ضعيف الترمذي " .
والله أعلم .