السؤال :
ما حكم نكاح المتعة ؟.
الجواب :
نكاح المتعة ، وصورته أن يتزوج الرجل امرأة مسلمة أو كتابية ، ويحدد المدة ، بأن يشترط أن مدة الزواج خمسة أيام ، أو شهران أو نصف سنة ، أو عدة سنين معلومة المبدأ والمنتهى ، ويدفع لها مهرا قليلا ، وبعد انتهاء المدة تخرج منه ، وهذا النوع رُخَّص فيه في سنة فتح مكة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنه وحرِّم إلى يوم القيامة - وذلك فيما أخرجه مسلم ( 1406 ) - وذلك أن الزوجة هي التي تطول عشرتها ، كما قال تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " سورة النساء 19 وهذه لا تطول عشرتها ، وأيضا فالزوجة هي التي تسمى زوجة شرعية ، وتدوم صحبتها ، وذكرت في قوله تعالى : " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " سورة المؤمنون 6 وهذه ليست زوجة شرعية ، لأن بقاءها مؤقت زمنا يسيرا ، وأيضا فالزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها ، لقوله تعالى : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " سورة النساء 12 ، وهذه لا ترث لأنها ليست زوجة لقصر مدتها مع الرجل ، وعلى هذا فنكاح المتعة يعتبر من الزنا ، ولو حصل التراضي بينهما ، ولو طالت المدة ، ولو دفع لها مهرا ، ولم يرد في الشرع ما يبيحه سوى إباحته في زمن الفتح ، حيث حضره عدد كبير من الذين أسلموا حديثا ، وخيف من ردتهم ، لأنهم اعتادوا على الزنا في الجاهلية ، فأبيح لهم هذا النكاح ثلاثة أيام ، ثم حرم إلى يوم القيامة - رواه مسلم 1406 -.
من اللؤلؤ المكين من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين ص41 .