الحمد لله
نعم . يجوز ذلك إن شاء الله تعالى
قال ابن قدامة : وما فضل من حصر المسجد وزيته ولم يحتج إليه جاز
أن يجعل في مسجد آخر ، أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم ....
قال أحمد في مسجد بني فبقي من خشبه شيء : يعان به مسجد آخر . أو
كما قال .
وقال المروذي : سألت أبا عبد الله عن بواري المسجد إذا فضل منه
الشيء أو الخشبة قال : يتصدق به . ( المغني 6 / 219 – 220 ) بتصرف واختصار
وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
نعم ، يجوز نقل الوقف إذا كان ذلك أصلح ، فإذا استغنى عن شيء
بالمسجد كفراش أو دولاب أو غيره ، نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن ، وإن لم
يمكن قمنا ببيع هذه الأشياء وأنفقنا ثمنها على المسجد . أما إذا كان من الأوقاف فإن
الأوقاف هي التي تتصرف في ذلك وتفعل ما هو أصلح .( لقاء الباب المفتوح
3/248) والله أعلم
ومصلى المسجد وإن لم يأخذ حكم المسجد ، فهو يشبه المسجد إلى حد
ما ، فنقل الفرش إليه أولى من التصدق بها على الفقراء
والله أعلم .
وانظر سؤال رقم ( 11247
) ( 13720 ) .