الحمد لله
أولاً :
لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال وزكاة الفطر ، ولا تجزئ من
أعطاهم إلا إذا كان الكافر من المؤلفة قلوبهم ، بمعنى أنكم ترجون إسلامه إذا
أعطيتموه من الزكاة .
انظر السؤال ( 39655 )
، و ( 21384 ) .
ثانياً :
إذا وجبت الزكاة في المال فالواجب إخراجها فوراً ، ولا يجوز
تأخيرها .
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :
إن أخرها – أي : الزكاة - ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة
، أو ذي حاجة شديدة ، فإن كان شيئاً يسيراً : فلا بأس ، وإن كان كثيراً لم يجز .
" المغني " (2/290) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة عن جمعية تقوم بجمع الزكاة من
الأغنياء ثم تؤخر صرفها لمدة تصل إلى عام ، وذلك بحجة أن يكون هناك إعانة لربيع
وإعانة لرمضان وهكذا ، فما الحكم في هذا التأخير حيث إن أصحاب الأموال قد أخرجوها
من ذمتهم وحملونا إياها ؟
فأجابوا :
يجب على الجمعية صرف الزكوات في مستحقيها وعدم تأجيلها إذا وجد
المستحق . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (9/402) .
وانظر السؤال (13981)
.
ولكن قد تكون المصلحة أحياناً في عدم دفع الزكاة للفقير دفعة
واحدة ، حتى لا ينفقها جميعها ويبقى لا مال له ، بل تدفع له على دفعات كل شهر .
والعمل في هذا أنكم تبحثون الأمر مع الأغنياء ، وتجمعون منهم
الزكاة معجلة سنة ، فتجمعون الآن زكاة السنة القادمة ، وهكذا ، ثم تقسط للفقراء على
دفعات شهريا ، أو تأخذونها من الأغنياء معجلة على دفعات ، وتعطى للفقراء شهريا ،
فلا تكون قد تأخر إخراجها بعد وجوبها . وهذا يحتاج إلى مباحثة مع الأغنياء ،
وإقناعهم بالمصلحة في ذلك .
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :
" قَالَ أَحْمَدُ : لا يُجَزِّئُ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنْ
الزَّكَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ . يَعْنِي لا يُؤَخِّرُ إخْرَاجَهَا حَتَّى
يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ مُتَفَرِّقَةً , فِي كُلِّ شَهْرٍ شَيْئًا , فَأَمَّا إنْ
عَجَّلَهَا فَدَفَعَهَا إلَيْهِمْ , أَوْ إلَى غَيْرِهِمْ مُتَفَرِّقَةً أَوْ
مَجْمُوعَةً , جَازَ لأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا " انتهى من
"المغني" (2/290) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة ، في شكل رواتب
للأسر الفقيرة ، في كل شهر ؟
فأجابوا :
لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت
المصلحة ذلك ، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً . "فتاوى اللجنة الدائمة"
(9/422) .
وأما إخراج الزكاة على شكل أطعمة ، فراجع السؤال (
42542 ) .