الحمد لله
أولاً :
الظاهر من السؤال أنكم ذبحتم " الذبيحة " قبل صلاة العيد ، فإن
كان الأمر كذلك فإنها لا تكون أضحية ، لأن شرط الأضحية أن تذبح في أيام الذبح ، وهي
يوم العيد وثلاثة أيام بعده .
عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال : شهدتُ الأضحى مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذُبحت فقال : ( مَن ذبح
قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ) .
رواه البخاري (942) ومسلم (1960) .
وعلى هذا ، لو كانت هذه الأضحية منذورة فيجب عليكم بدلها .
وأما إن كان ذبحكم لها في وقت الذبح ، وكنتم قد اشتريتموها بنية
الأضحية ، فإنها تجزئ وتكون أضحية ، ولو انكسرت بسبب سقوطها من السطح ، وانظر
السؤال (39191) .
ثانياً :
وأما صحة ذبحكم لها ، فإنه صحيح إذا أدركتموها قبل الموت .
وقد حرَّم الله عز وجل المنخنقة والموقوذة – وهي التي تموت بضربها
بخشبة أو حديدة - والمتردية – كحال ذبيحتكم – وما أكل السبُع ، وهذا في حال أن تموت
، فإذا أُدركت قبل موتها وذكِّيت الذكاة الشرعية : صارت حلالاً .
قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا
مَا ذَكَّيْتُمْ ) المائدة/3 .
قال ابن كثير :
وقوله : ( إلا ما ذكيتم ) عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد
سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة ، وذلك إنما يعود على قوله : (
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ) .
"تفسير ابن كثير" (2/11، 12) .
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلْع (جبل
بالمدينة) ، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً فذبحتْها به ، فقال
لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه سأل النبي صلى الله عليه
وسلم عن ذاك فأمره بأكلها . رواه البخاري (2181) .
والله أعلم .