الحمد لله
لا يبطل الوضوء بتنظيف بول الطفل وحفاظته ، وذلك لأن مس النجاسة
لا ينقض الوضوء ، لكن يجب غسل النجاسة عند إرادة الصلاة .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" :
" لا ينتقض الوضوء بغسل النجاسة على بدن المتوضئ أو غيره "
انتهى .
"مجلة البحوث الإسلامية" (22/62) .
وفي "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/139) :
" ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض
الوضوء ، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء
، لكن على كل منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة .
وملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ، ولكن على
من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده "
انتهى .
وقال الشيخ ابن باز أيضاً (10/141) :
" أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ،
ولكن يغسل ما أصابه" انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي
طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ ؟
فأجاب :
" إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها
الوضوء ، وإنما تغسل يديها فقط، لأن مس الفرج لغير شهوة لا يجب الوضوء، ومعلوم أن
المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة ، فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة
فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ولا يجب عليها أن تتوضأ "
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/203) .
والله أعلم .