الحمد لله
إذا هل هلال ذي الحجة حرم على من يريد الأضحية أن يأخذ من شعره
أو من ظفره أو من بشرته شيئا ؛ لما روى مسلم (1977) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله
عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا
رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ
فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ) وفي لفظ له : ( إِذَا دَخَلَتْ
الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ
وَبَشَرِهِ شَيْئًا ).
قال النووي رحمه الله : " وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ
دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَشْر ذِي الْحِجَّة وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَقَالَ سَعِيد
بْن الْمُسَيِّب وَرَبِيعَة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد وَبَعْض أَصْحَاب
الشَّافِعِيّ : إِنَّهُ يَحْرُم عَلَيْهِ أَخْذ شَيْء مِنْ شَعْره وَأَظْفَاره
حَتَّى يُضَحِّي فِي وَقْت الْأُضْحِيَّة , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه :
هُوَ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه وَلَيْسَ بِحَرَامٍ . . . " انتهى من شرح
مسلم .
وهذا الحكم عام في كل من أراد أن يضحي ، رجلا كان أو امرأة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ماذا يجوز للمرأة التي تنوي
الأضحية عن نفسها وأهل بيتها أو عن والديها بشعرها إذا دخلت عشر ذي الحجة ؟
فأجاب : " يجوز لها أن تنقض شعرها وتغسله ، لكن لا تكده ، وما
سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر ".
وكدّ الشعر : تمشيطه .
"فتاوى الشيخ ابن باز" (18/47).
ولا يمنع مريد الأضحية من شيء آخر كاللباس أو الطيب أو الجماع .
وانظر جواب السؤال رقم (70290)
.
والله أعلم .